الطعن رقم 1390 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاون إدارة - لا يعتبر عمله نطيرا لأعمال قضايا الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجية فيما ذكره المدعي من أنه كان يشغل وظيفة معاون إدارة وأن العمل فيها أغلبه قضائي لأن مرسوم النظراء الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1950 لم يعتبر عمل معاون الإدارة نظيرا لأعمال قضايا الحكومة.