الطعن رقم 12 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-5-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ ضريبة الارباح التجارية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و أحمد حسنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى إعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية " و النص فى الفقرة الأولى من المادة 39 من ذات القانون على أن " يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة و يدخل فى ذلك ما ينتج من بيع أى شىء من الممتلكات .. " يدل على أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هى - وفق حكم المادتين السالفتين - و علىما جرى به قضاء هذه المحكمة - نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها المنشأة و من ثم يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى و الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى و ليس من الضرورى أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً . إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن مضرب الأرز المذكور كان مؤجراً للممول .. بمبالغ إستحقت للمطعون ضدهم فى سنوات النزاع و بذلك يكونوا هم قد حققوا ربحاً من نشاط تأجير مضرب الأرز المذكور تفرض عليه الضريبة عل الأرباح التجارية و الصناعية و لو لم يكن قد قبض فعلاً و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن قيمة الإيجار لا تخضع للضريبة لعدم الوفاء بهما أو تحصيلهما فى سنوات النزاع فإنه يكون قد خالف اقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الديون المعدومة التى تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التى فقد الأمل فى تحصيلها ، و لئن كان الحكم على الدين بأنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها القاضى فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما إستند إليه الحكم المطعون فيه و كذلك الحكم المستأنف و أخذاًط بما جاء بتقريرى الخبيرين - فى إعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً - هو عدم تحصيل هذا الدين و أن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لإعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال و توزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، و لما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً و بالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة و هى التى فقد الأمل فى تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح و الخسائر فى ميزانية السنة التى يتحقق فيها إنعدامها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقى للمنشأة مما يقتضى ألا تظهر الديون التى لها فى الأصول إلا بقيمتها الفعلية ، لما كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً و تم خصمه من حساب الأرباح فى سنوات النزاع أى فى تاريخ إستحقاق دين الإيجار على المدين المفلس فى حين أنه لم يتم بيع أموال المفلس كما لم يبين الحكم الأسباب التى إستند إليها فى خصم هذا الدين بإعتباره ديناً معدوماً فى تاريخ إستحقاقه فإنه يكون قد خالف القانون و جاء مشوباً بالقصور .