الطعن رقم 1204 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحقيته في تكملة مرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان للمحكمة أن ملف خدمة مورث المدعين أنه لم يتقدم للجهة التابع لها بأية شكاية في شأن إغفال حقه إلي أن صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقية موظف في تكملة مرتبه فرفع تظلما إلي وزير الصحة يلتمس فيه معاملته علي أساس ما جاء بهذا الحكم ومن ثم يكون قد فوت علي نفسه الميعاد وسقط حقه بمضي المدة لسكوته عن المطالبة به ما يزيد عن خمسة عشر عاما ميلادية.