الطعن رقم 3550 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية إلي درجة تالية
⚖️ مساعد براد - أجره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي عندما عين في سنة 1947 كان مقدرا أجره اليومي مائة مليم في وظيفة مساعد براد فإن تعيينه يكون صحيحا ويكون أجره هو الأجر المقرر طبقا لقواعد كادر العمال عند تعيينه في وظيفته وإذا كان أجره قد رفع إلي 150 مليم تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 وابتداء من تاريخ تطبيق هذا القرار فلا يجوز له أن يطالب بأن يكون أجره اليومي 150 مليم من بدء تعيينه لأنه ليس لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر أثر رجعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية إلي درجة صانع جوازية طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أغسطس سنة 1951 فما دام المدعي لم يرق إليها فلا يجوز أن يطبق عليه إلا أحكام هذا القرار إلي أن يرقى إلي درجة صانع ومن ثم فلا يجوز منحه أجرا مقداره ثلاثمائة مليم إلا باستمرار منحه العلاوة كل سنتين في درجة مساعد الصانع طبقا للقرار المذكور أو بترقيته إلي درجة صانع.