⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2343 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يوليه سنة 1944

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة مذكرات اللجنة المالية التي عرضت علي مجلس الوزراء ووافق علي الاقتراحات التي تضمنتها في أول يولية وفي 2و9 من ديسمبر سنة 1951 أن قرارات مجلس الوزراء السابق الإشارة إليها صدرت نافذة غير معلقة علي أي شرط لا في قيامها ولا في نفاذها إلا فيما يختص بصرف الزيادات المترتبة علي ذلك فإن الموظفين الذين كانوا في الخدمة عند صدور تلك القرارات وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فيها قد اكتسبوا مراكز قانونية محددة لا يجوز المساس بها ومن ثم فلا يمكن لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة أي أثر علي هذه المراكز التي استقرت قبل العمل بها . وما دامت قرارات مجلس الوزراء سالف الذكر قد أكسبت الموظفين مراكز فردية غير معلقة علي موافقة البرلمان إلا لتنفيذ بعض الآثار التي ترتبت فعلا قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فإن الشرط الذي علق عليه هذا الأثر وهو صرف الزيادات الناتجة عنه في مرتبات الموظفين التي تضمنت تسويات لهم هذا الشرط قد تحقق فعلا بفتح الاعتماد المالي اللازم وبذلك استحق صرف الفروق إلي أربابها اعتبارا من 18 أغسطس سنة 1952 إلا أنه أثناء نظر الدعوى وبتاريخ 22 من يولية سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 وقد نصت المادة الرابعة منه علي أنه تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في18 /10/1950 وفي أول يولية و2و9 ديسمبر سنة 1951 وتحل محلها الأحكام الواردة في هذا القانون كما نص في المادة التاسعة على أن تسري علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري الأحكام المقررة في هذا القانون ونصت المادة الأولي علي اعتبار حملة المؤهلات المحددة في الجداول المرافق للقانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا مع مراعاة الأقدميات النسبية الاعتبارية المشار إليها في المادتين 6و7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة بهما ونصت المادة الثانية علي قصر حكم المادة السابقة علي الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1952 وكانوا قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون ونصت المادة الثالثة علي ألا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي من القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط,