الطعن رقم 2043 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين طه عبد الوهاب وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى عليه قد أخفى عمدا على المصلحة التي عين فيها أنه حاصل علي دبلوم المدارس الصناعية لعلمه بعدم وجود درجات خالية تناسب هذا المؤهل يمكن تعيينه فيها وآثر أن يقتصر في طلبه علي ذكر شهادة الدراسة الابتدائية ليفوز بوظيفة للحاجة إليها فإن هذا يقتضي أن يعين في الدرجة وبالمرتب المقررين لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية بمقتضى قواعد الإنصاف الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 ولا يستفيد من مؤهل دبلوم المدارس الصناعية لأنه أخفاه عن المصلحة عمداً قبل التعيين وكان ذلك تدليساً منه ليفوز بالتعيين في الحكومة إلا أن القانون رقم 371 لسنة 1953 قد استحدث في مواده الثلاثة الأولي أحكاما من مقتضاها أن كل من يحمل مؤهلا من المؤهلات المبينة في الجدول المرافق يعتبر في الدرجة و الماهية المحددة لمؤهله مع تحديد أقدميته في الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا واشترط القانون المذكور في الموظف لكي ينتفع بأحكامه أن يكون معينا قبل أول يوليو سنة 1952 وأن يكون قد حصل علي المؤهل قبل التاريخ المذكور كما قضي أيضا بألا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكمه إلا من تاريخ تنفيذه وعن المدة التالية له فقط ومن ثم يتعين تطبيق أحكام هذا القانون علي المدعى عليه لتوافر شروطه في حقه.