⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناسبة إصداره - ترخص الجهة الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قرارها أي أن لها الحرية المطلقة في تقدير ملاءمة إصداره من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أن قرارها في هذا الشأن يجب أن يكون خاليا من إساءة استعمال السلطة ومن ثم فإن رفض قبول المدعي بالسنة الأولي صيدلة وهو مستوف لشروط القبول ومع وجود محل خال يسمح بقبوله يكون تصرفا بادي العوج غير ملائم ولا مناسب لظرفه وينطوي علي إساءة استعمال السلطة.