الطعن رقم 142 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابطالها - التسوية الواردة بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين طه عبد الوهاب وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تعيين المدعي يعتبر تعيينا استثنائيا من حيث الدرجة و المرتب ذلك لأنه حاصل علي شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وهذه الشهادة لا تعتبر مؤهلا للتعيين في الدرجة السابعة التي عين فيها المدعي وعملا بحكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 - يتعين إبطال هذا التعيين من حيث الدرجة و المرتب ثم تسوى حالة المدعي علي أساس القواعد الواردة في باقي مواد المرسوم بقانون سالف الذكر وإبطال تعيين المدعي من حيث الدرجة و المرتب يؤدي إلي اعتباره معينا في الدرجة التاسعة وهي الدرجة التي كان يجب تعيينه فيها طبقا لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944ثم تسوى حالته وفقا للأسس المبينة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون والتي تقضي بأن يستبقى للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين علي الأقل في الدرجة المرقى فيها وإذا كان الموظف قد رقى استثناء أكثر من مرة فلا يحتفظ له إلا بالترقية الأولى فيها ثم تسوى حالته علي أساس اعتباره مرقى من درجة إلى أخرى كل أربع سنوات وقد راعت المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 حالة الموظفين الذين عينوا في درجات أعلى من الدرجة المقررة قانونا وكانت لهم مدد خدمة سابقة في الحالات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فقضت بأن تسوى حالتهم علي أساس أنهم عينوا في الدرجة و بالماهية القانونيتين علي أن تحسب لهم عن المدة المضافة مدة الترقية في كل درجة بواقع 4 سنوات ثم تطبق عليهم قواعد التسوية المبينة في المواد الرابعة و الخامسة و السادسة .