الطعن رقم 1008 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة قد قضت بأن قواعد الإنصاف لا يمتد أثرها إلي من حصل علي المؤهل أثناء الخدمة بعد صدور هذه القواعد وقد صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية في 22 من يولية سنة 1953 واستحدث للموظفين الذين تخطهم قواعد الإنصاف حقا جديدا في الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل لم يكن لهم من قبل وذلك من تاريخ تعيينهم بالحكومة أو من تاريخ حصولهم علي المؤهل أيهما أقرب بشرط أن يكونوا قد عينوا قبل أول يولية سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على مؤهلهم الدراسي قبل ذلك التاريخ وأن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون علي ألا تصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط.