⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1270 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء طبقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه في حالة عدم إعلانه فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ العلم بالقرار ومحتوياته لا الظني ولا المفترض- والتحقق من ذلك أمر تجريه المحكمة من تلقاء نفسها بغير حاجة للدفع به لتعلقه بالنظام العام .