⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1977 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية
⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء قد نصت في البند (8) من القواعد التي قررها مجلس الوزراء على ما يأتي : "حاملو شهادة الدراسة الابتدائية يعاملون نفس المعاملة المتقدمة مع جعل الماهية الأولية خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة " و المعاملة المتقدمة - التي أشار إليها البند (8) هي تلك التي وردت في البند (3) الخاص بحملة شهادة الدراسة الثانوية " القسم الثاني" و الذي جاء بالفقرة الثانية منه "ولا يعين في المستقبل حامل هذه الشهادة في أقل من الدرجة الثامنة" ومن مقتضي هذه الإحالة حظر التعيين مستقبلا بالنسبة إلي حملة الشهادة الابتدائية في أقل من الدرجة التاسعة وقد نص في البند التاسع علي أن يعين وزير المالية و المعارف العمومية الشهادات التي تعتبرها معادلة للابتدائية علي أن يقر ذلك مجلس الوزراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 قد نص في الجدول الملحق به علي تسعير الشهادة الابتدائية الأزهرية بخمسة جنيهات في التاسعة أسوة بالابتدائية الأمر الذي يستفاد منه ضمنا تسعير الشهادة الابتدائية بخمسة جنيهات في الدرجة التاسعة وقد نصت المادة التاسعة من القانون سالف الذكر علي سريان أحكامه علي الدعاوى المنظورة ومن ثم يتعين تطبيق أحكامه علي الدعاوى الحالية ومنها عدم صرف فروق عن الماضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بما تنازع فيه الحكومة من عدم انطباق قانون المعادلات علي المدعي عليها لأنها لم تبين سبب عدم انطباقه علي المدعي عليها وإذ كانت معينة علي وظيفة خارج الهيئة كما يبين من ملف خدمتها وهي تقل عن الدرجة التي قررها قانون المعادلات لها وهي التاسعة براتب خمسة جنيهات وكان حصولها عليها وتعيينها في الخدمة سابقين علي أول يولية سنة 1952 فمن ثم تكون منازعة الحكومة علي غير أساس.