الطعن رقم 421 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبها بناء علي إتهامات وأحكام صادرة عند الشخص - جائز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الاتهامات والأحكام الصادرة علي المدعي تجعل مرسوم السحب قد قام علي أسباب تبرره وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها وقد خلا من شائبة إساءة استعمال السلطة فإن الطعن عليه يكون علي غير أساس من القانون متعينا رفضه ولا يغني المدعي قوله إن السحب تم بعد الميعاد لأن مرسوم السحب ليس سحبا لمرسوم التجنس بالمعنى المفهوم للسحب وإنما هو إعمال للتفويض المخول للمرسوم بمقتضي المادة 14 من القانون رقم 160 لسنة 1950 التي تجيز سحب الجنسية خلال خمس سنوات من تاريخ الدخول فيها وقد تم الدخول نتيجة الخطأ.