الطعن رقم 887 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للوزير في إجراء الترقية في نسبة الاختيار ألا يتقيد بالأقدمية وأن يجري الاختيار حسبما يراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليه إلا إنه إذا انحرف بسلطته في الاختيار ولم يجر علي أساس الموازنة الحقة بين كفايات المرشحين بحيث ينتهي إلي اختيار أصلحهم للترقية كان قراره مخالفا للقانون مشوبا بسوء استعمال السلطة وحق للمحكمة بما لها من الرقابة عليه أن يقضي بإلغائه وإذا تبين من الإطلاع علي القرار المطعون وعلي كشف أقدمية موظفي الدرجة السابعة عند صدوره أن المدعي قد تخطي في الترقية بمن هم أحدث منه في الدرجة وذلك بالرغم من أن لجنة شئون الموظفين بالمصلحة وهي مكونة من مديري الإدارات المختلفة الرؤساء المباشرين للموظفين اتفقت في الرأي مع المدير العام للمصلحة علي ترشيح المدعي للترقية لأهليته وجدارته فإن ولا شك أن هذا الاتفاق في الرأي يعد من الدلائل القوية علي استتمام المدعي عناصر ومقومات الترقية في نسبة الاختيار للكفاية الممتازة خصوصا وأن ملف خدمة المدعي وما تضمنه من تقارير يؤيد امتيازه الظاهر أيضا ومن ثم فإن تخطي المدعي في الترقية في هذه الظروف إلي من يلونه في الأقدمية دون قيام أي دليل من وقائع ملفات خدمتهم وما حوته من تقارير عن أعمالهم علي امتيازهم الظاهر عليه ليدل علي الانحراف في إجراء الاختيار لأنه إذا كان الغرض من إطلاق الحرية للوزير فيه هو تمكينه من اختيار الأصلح و الأجدر فإن هذا يقتضي ألا يتخطى الموظف الذي لا مطعن على كفايته إلا إذا كان من يليه ظاهر الامتياز عليه بغير منازع - ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون مشوبا بسوء استعمال السلطة ويتعين إجابة المدعي إلي طلب إلغائه.