الطعن رقم 167 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير الشخص لإسمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص القانون ر قم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد و الوفيات أنه نظم طريقة التبليغ عن المواليد و الدفاتر المعدة للقيد كما أوجبت المادة 13 منه أن يشتمل التبليغ البيانات الآتية :1- الولادة وساعتها ومحلها 2- نوع الطفل واسمه ولقبه 3- اسم كل من الوالدين ولقبه وجنسيته وديانته ومحل إقامته - ثم أجازت المادة 29 لكل شخص أن يطلب إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسمه ولقبه استنادا إلي ما اشتهر به أو إلي أي سبب آخر وذلك وفقا للإجراءات الواردة في المواد من 31 إلي 34 - ويخلص من ذلك أن الشارع أولا لم يذكر من ضمن بيانات القيد بيانا خاصا بديانة الطفل المولود وإنما نص فقط علي ديانة الوالدين .ثانيا : أنه أجاز التغيير في البيانات الخاصة باسم المولود ولقبه فقط دون باقي البيانات الأخرى وذلك بعد النشر عن ذلك التغيير وعدم اعتراض الغير عليه ومن ثم ما كان يجوز للجنة و الوزارة بعدما قام المدعي بالإجراءات المطلوبة الامتناع عن إجابته إلي طلبه استنادا إلي مشروعية ردته علي الدين الإسلامي بعد اعتناقه له - لأن هذا الأمر خارج عن اختصاص اللجنة ولا يجوز لها البحث فيه لأنه كما قال المدعي بحق أمر غير مطروح عليها لأنه طلب إجراء التغيير في اسمه ولقبه فقط لا في ديانته ومحل إثبات تغيير الديانة هو الجهات الدينية الخاصة بكل شريعة - هذا فضلا عن إن القانون لم يرتب علي الردة عن الدين الإسلامي الحرمان من الحق المخول لكل شخص في تغيير اسمه إلي الإسم الذي يتلائم مع حالته الخاصة أو يحقق له مصلحة أدبية أو مادية .