⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار مجلس الوزراء في أول ديسمبر سنة 1941
⚖️ كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 13/ 27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين محي الدين حسن وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الكتاب الدوري ف 234-13-27 بشأن إعانة غلاء المعيشة الصادر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في أول ديسمبر سنة 1941 يقضي بصرف إعانة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين و العمال بشرط أن يكونوا من العاملين بصفة منتظمة وليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة أي أن يكونوا مستمرين في أداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابعين لها وتنص الفقرة العاشرة من البند (ثالثا) على أن لا تدخل المرتبات أو المكافآت الإضافية ضمن الماهية التي تصرف عنها إعانة غلاء سواء أكانت تلك المرتبات عينية أم نقدية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما جاء بالفقرة 10 من البند الثالث من كتاب المالية الدوري رقم ف 234-13/27 من أنه لا تدخل المرتبات أو المكافآت الإضافية ضمن الماهية التي تصرف عنها إعانة غلاء فالمقصود به المكافآت الإضافية علي مرتب أصلي ولا يقصد به المكافآت الأصلية التي تقوم مقام الراتب الأصلي مثل المكافآت التي تصرف للأجانب الموظفين بالحكومة ومن ثم فكل موظف يؤدي أعمال وظيفة دائمة مستمرة مقابل مرتب أصلي يستحق إعانة غلاء المعيشة عن هذا الراتب الأصلي سواء وصف بأنه ماهية أو مكافأة أما المكافآت الإضافية التي يستحقها الموظف فوق راتبه أو مكافأته الأصلية للتشجيع أو لعمل إضافي أو خدمة عارضة أو مؤقتة فلا يستحق عنها إعانة غلاء المعيشة ومتى كان المطعون ضدهم يعتبرون من الموظفين الدائمين العاملين بصفة منتظمة في عمل دائم مقابل مكافآت هي في حقيقتها مرتبات فإنهم يستحقون إعانة غلاء المعيشة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 والقرارات التالية له.