⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1286 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل مكاني
⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن الترقية بالاختيار ليست ميزة يتمتع بها الرؤساء لإغداق الدرجات علي الموظفين دون أي ضابط بل هي تكليف يجب عليهم أداؤه بما فيه الصالح العام ويقتضي حسن الاختيار إجراء المفاضلة بين الموظفين المطلوب ترقيتهم بالاختيار حتى إذا ما رجحت كفة أحدهم تعين ترقيته دون الآخرين كما جرى قضاؤها أيضا علي أنه عند الاختيار يجب الوقوف طويلا عند صاحب الأقدمية فلا يتخطى إلا بمن هو ظاهر الامتياز عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يستلزم توافر شكل معين لصدور قرار النقل وقد أسند وكيل وزارة المالية المساعد إلي الوزير أنه قرر النقل ولا ترى المحكمة محلا لإغفال ما قرره وكيل الوزارة المساعد في هذا الشأن طالما أنه لم يتبين من الأوراق ما ينقضه وفضلا عن ذلك فإن لجهة الإدارة أن تترخص في إجراء النقل بما تراه محققا للمصلحة العامة ما دام نقله مكانيا وليس فيه تنزيل لوظيفة المدعي وتفويت حق عليه.