الطعن رقم 3948 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين محمد السعيد خضير و أحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدوائر المجتمعة لهذه المحكمة قضت بعدم تطبيق قواعد الإنصاف علي الحاصلين علي المؤهلات أثناء الخدمة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 تأسيسا علي أن هذه القواعد لا يمتد أثرها إلي من حصلوا علي مؤهلاتهم بعد تاريخ صدورها أثناء وجودهم في الخدمة ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق قواعد الإنصاف علي المدعي عليه لحصوله علي الشهادة الابتدائية عام 1947 بعد دخوله الخدمة التي التحق بها عام 1943.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعي عليه قد عين في سنة 1943 عاملا باليومية المؤقتة ثم طبقت عليه أحكام كادر العمال تطبيقا صحيحا في الدرجة المقررة لعمله والتي وردت في الكشف رقم 4 الملحق بالكادر فلا يجوز أن تطبق بشأنه قواعد أخرى كما لا يجوز تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات لأن هذا القانون لا يطبق علي العمال ، يدل على ذلك المادة الأولى من هذا القانون التي تنص علي أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات 000الخ وقانون موظفي الدولة لا تمتد آثاره إلي طوائف العمال من أرباب اليومية.