⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1299 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السادة أحمد فهمي الببلاوي ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي قواعد التنسيق الصادرة في سنة 1947 بأن يبدأ في الترقيات بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم تليها نسبة الاختيار فيجب التزام هذه القواعد عند إجراء الترقيات ببحث حالة الموظفين وترتيب أقدميتهم وإجراء المفاضلة بينهم في الترقية بالاختيار وعرض الترشيحات علي لجنة شئون الموظفين لإعمال القواعد المقررة في هذا الشأن وتطبيقها تطبيقاً صحيحا ولا مرية في أن اختصاص لجنة شئون الموظفين في هذه الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار اختصاص أصيل لازم لا يمكن التسلب منه أو الترخص فيه.