الطعن رقم 1208 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سائقوا السيارات الحكومية المنقولون من خدمة البوليس الي مصلحة السكة الحديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السادة طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن المعمول عليه في تسوية حالات سائقي السيارات الحكومية وفقا لأحكام كادر العمال هو الاعتداد بتاريخ بدء تعيينهم في وظائفهم الحكومية وأنه لا عبرة بما تذهب إليه الحكومة من قصر تسوية حالاتهم علي المدة التالية لتاريخ نقلهم من خدمة البوليس إلى مصلحة التليفونات والتلغرافات بحجة أن قواعد ذلك الكادر لم تكن لتسري عليهم وهم في وظائفهم بالبوليس إذ كانوا خاضعين لكادر خاص بهم وافق عليه مجلس الوزراء في 4 من سبتمبر سنة 1943 ذلك أن عدم انطباق كادر العمال عليهم أثناء وجودهم في خدمة البوليس ينبني عليه حرمانهم من الانتفاع بأحكامه بعد أن أصبحوا من العمال الذين ينطبق عليهم وذلك بإسقاط مدة خدمتهم السابقة علي إلحاقهم بمصلحة التليفونات والتلغرافات عند حساب التسوية لأن أحكام كادر العمال التي تضمنها كتاب المالية الدوري رقم ف 234/9/53 في 16 من أكتوبر سنة 1945 لا تؤيد هذا القول بل توجب حساب الأجر وتدرجه بالعلاوات الدورية ابتداء من تاريخ التعيين في وظيفة سائق سيارة بالحكومة بغض النظر عن نوعها مدنية كانت أو عسكرية أما بالنسبة إلي الفروق الناشئة عن التسوية فإنها لا تحسب إلا من تاريخ النقل إلي الوظيفة المدنية أما عن مدة الخدمة العسكرية فإنه كان يحكمها كادر خاص.