⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تثبيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السادة محمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من يناير سنة 1945 بشأن تثبيت الموظفين أو المستخدمين المؤقتين علي ضرورة تقديم طلب التثبيت قبل بلوغ الموظف أو المستخدم سن الستين بستة أشهر إلا إذا كان قد ترك الخدمة قبل بلوغه هذه السن لأي سبب كان وهذا القرار لم يفوض وزارة المالية سلطة تعديله لذلك كان من الواجب وقد بقيت هذه القاعدة بغير تعديل أن تلجأ وزارة المالية إلي مجلس الوزراء لإبطال تلك القاعدة باعتباره صاحب السلطة في ذلك ولا يغني عن ذلك ما ارتأته إدارة المعاشات لأن هذا الإجراء من جانبها يعد عملا باطلا لمجاوزته للسلطة المخولة لها فضلا عن مجافاته للنظم الإدارية التي لا تجيز بحال لأي سلطة إدارية أن تعدل أو تلغي قرارا أصدرته سلطة إدارية أخرى أعلي منها إلا إذا خولها القانون ذلك .