الطعن رقم 325 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تثبيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين محمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلب الخاص بحق المدعي في التثبيت يدخل في اختصاص هذه المحكمة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 باعتباره متفرعا مآلا عن المنازعة في المعاش وهو طلب يقوم علي أساس المطالبة بحق يستمده المدعي مباشرة من القوانين و اللوائح ولا تترخص جهة الإدارة في منحه أو منعه بل لا مندوحة لها من النزول علي حكم القانون في شأنه بتقدير الحق لصاحبه ما دامت توافرت فيه الشروط المقررة قانونا أو أقرته القوانين واللوائح .