الطعن رقم 1015 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-3-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - مسكن الزوجية
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - نسبية اثر العقد
⚖️ اثر العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمد طه سنجر و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقد إيجار عين للسكنى إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً و هو نسبية أثر العقد فى شأن موضوعه و بالنسبة لعاقديه ، و إنه و لئن كانت القوانين المتعاقبه المنظمة لإيجار الأماكن قد تضمنت نصوصاً آمرة بالنسبة لمدتها ، و إعتبرت العقود التى محلها عين خالية غير محددة المدة لصالح المتعاقد الأصلى ، و ممتدة قانوناً لمصلحة أقاربه الذين عددتهم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك إعتباراً من المشرع بأن من يستأجر عيناً للسكنى ليس لنفسه فحسب ، بل له و لأسرته ، و كانت الزوجة من بين الفئات الذين أوردتهم المادة سالفة الذكر ، إلا أن شرط إفادتها من عقد إيجار المسكن الذى أبرمه الزوج مقرون بعلته و هى إستمرار رابطة الزوجية ، فإذا ما إنفصمت عراها و لم يعد الزوج يسكن إلى زوجه فإن العلة تكون قد إنقضت و لا يتبقى لها من سبيل على العين ، و مما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيىء المطلق سكناً آخر مناسباً ، فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به " و كان الثابت من واقع الدعوى أنه قد قضى فى الدعوى رقم . . . أحوال شخصية مصر الجديدة بتاريخ . . . . بضم الولدين إلى والدهما الطاعن لتجاوزهما سن الحضانة لميلادهما فى . . . . و فى . . . - و قد نفذ هذا الحكم ، و تم تسليم الولدين إلى الطاعن فى . . . . و لم يثبت أنه أذن للمطعون ضدها بإستمرار حضانتها لهما ، هذا إلى أنها تزوجت بآخر حسبما يبين من مطالعة وثيقة الزواج بأوراق الطعن ، و لما كانت شقة النزاع مؤجرة إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1960/11/1 و كانت إقامة المطعون ضدها بها إبتداء لأنها كانت زوجة للطاعن و إنقضت تلك العلاقة بالطلاق ثم لبثت بها بموافقة الطاعن بسبب حضانتها لولديها منه ، و كانت الأحكام تدور مع علتها و قد زال حق المطعون ضدها فى الحضانة ، فإنها تضحى و الحالة هذه فاقدة لسند حيازتها ، و يكون للطاعن - المطلق - أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن الذى من حقه أن يستمر فى إقامته فيه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى طلب الطاعن تمكينه من عين النزاع على سند من إستمرار الحضانة واقعاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .