⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1600 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الممثلون السياسيون
⚖️ علي ربط درجة أعلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السادة محمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القيد علي درجة أعلي لا يعدو بحسب مفهوم العرف الإداري أن يكون إجراءا تمهيديا يجوز العدول عنه ومن ثم لا يكسب الموظف المقيد أي حق في الدرجة المقيد عليها ويجوز للإدارة العدول عنه إلا أنه إذا تبين أن القيد لم يكن بمجرد تعيين المصرف المالي الذي يصرف منه الموظف راتبه بل يرجع إلي عدم إتمام المدة القانونية في الدرجة السابقة كان للموظف الحق في الترقية إلي الدرجة المقيد عليها عند إتمامه المدة القانونية ذلك أن قرار القيد قد تخصص بوجوب ترقية الموظف ترقية مضافة إلي يوم يتم المدة القانونية ومفاده علي ذلك الوجه أن يكسب الموظف الحق في الترقية إلي الدرجة المخصصة لوظيفته التي كان يشغلها وقت صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الحادية عشر من المرسوم بقانون الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام الوظائف السياسية تقضي بأن "يعامل الممثلون السياسيون بقانون المعاشات الملكية الحالي وتسري عليهم جميع القوانين واللوائح السارية علي باقي موظفي الحكومة وذلك بغير إخلال بأحكام القوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بهيئة التمثيل السياسي" ومقتضى هذا أنه عند وجود نص خاص في قانون أو مرسوم أو لائحة في شأن يتعلق بهيئة التمثيل السياسي وجب إتباعه فإن لم يوجد طبقت في المسألة ما يسري علي سائر موظفي الحكومة من قوانين و مراسيم أو لوائح ذلك لما هو معلوم من أن الخاص يقيد العام فإن لم يوجد النص الخاص فلا مندوحة من تطبيق النصوص العامة السارية علي جميع الموظفين في ذات المسألة حفظا للمجانسة والانسجام والمساواة بين جميع موظفي الحكومة