الطعن رقم 273 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قدر لشهادة كفاءة التعليم الأولي للمعلمين الحاصل عليها المدعي ستة جنيهات وستمائة مليم ترفع إلي سبعة جنيهات وخمسمائة مليم في الدرجة الثامنة بعد سنتين- وقضى في المادة التاسعة منه علي سريان أحكامه علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة كما نص في المادة الثالثة علي أن لا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي منه إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط.