الطعن رقم 3677 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
⚖️ ترقية
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 تستهدف إنصاف الموظفين من حملة المؤهلات الدراسية وقت صدورها وحظر التعيين في المستقبل بالنسبة لحملة تلك المؤهلات إلا في الدرجات والمرتبات في تلك القواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعي وقد جاء طلبه خلوا من الإشارة إلي الشهادة الابتدائية الحاصل عليها يكون تعيينه في وظيفة خارج الهيئة قد تم صحيحا لأنه ما كان يمكن وضعه في الدرجة التاسعة براتب شهري قدره خمسة جنيهات ما لم يكن قد تبين لها حصوله علي الشهادة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تقضي أحكامه بتسوية حالة الحاصل علي شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بمنحه الدرجة التاسعة براتب قدره خمسة جنيهات شهريا من تاريخ تعيينه أو تاريخ حصوله علي المؤهل الدراسي أيهما أقرب لذلك يقتضي تسوية حالة المدعي عليه بمنحه الدرجة التاسعة براتب قدره خمسة جنيهات شهريا من تاريخ حصوله علي المؤهل الدراسي سنة 1945 وبدون صرف أي فروق في الراتب عن الماضي إلا من تاريخ تنفيذ القانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر ولا اعتداد بما تقوله الحكومة من أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا تطبق علي العمال ولا علي الموظفين المعينين خارج الهيئة إذ أن ذلك مردود بأن قانون المعادلات جاء مطلقا غير مقصور علي طائفة من الموظفين دون أخرى وإذا كان قد عبر بكلمة "موظف" في المادة الثانية منه فإنه يبين أن المقصود بها المعنى العام للكلمة بدليل أن هناك مؤهلات دراسية قد سعرها يطلق علي من يعين بموجبها عبارة " مستخدم" قبل العمل بقانون التوظف ومن ثم فلا يجوز قصر كلمة موظف التي وردت بالمادة الثانية من قانون المعادلات علي المعني الضيق الذي أورده قانون التوظيف لأن القانون نظم الوضع السابق عليه ومن ثم يكون من حق المدعى عليه الإفادة من قانون المعادلات لأنه قصد منه تسوية الوضع السابق علي قانون التوظف حتى لا يكون هناك تفريق بين طوائف الموظفين وهو أمر كان هدف قواعد الإنصاف التي نظرت إلي المؤهلات فسعرتها بصرف النظر عن الوظيفة أو العمل الذي يقوم به حامل المؤهل والقول بغير ذلك يجعل نص القانون في شأن المؤهلات المقدر لها الدرجة التاسعة نصا لغواً لأنها أدنى درجات الكادر فلا يتصور أن يفيد من هذا النص إلا من كان خارج الهيئة أو علي كادر العمال.