الطعن رقم 3573 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي عليه وقد جهل الشهادة الابتدائية التي يقول بحصوله عليها سنة 1928 يكون تعيينه قد تم صحيحا لأن الحكومة لم تكن تعلم بالمؤهل الحاصل عليه وقت أن عينته بوصفه غير حاصل علي مؤهل دراسي ومن ثم يرتد عليه قصده وبذلك يكون طلبه تطبيق قواعد الإنصاف علي حالته علي غير أساس سليم ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية المطعون قد صدر غير سليم إلا أنه صدر أثناء نظر الدعوى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وقد سعر الشهادة الابتدائية الأزهرية بخمسة جنيهات في التاسعة أسوة بالابتدائية الأمر الذي يستفاد منه ضمنا تسعيره الشهادة الابتدائية بخمسة جنيهات في التاسعة ومن ثم يتعين تطبيق أحكام هذا القانون علي المدعى عليه لأنه عين وحصل علي المؤهل قبل أول يولية سنة 1952 مع إعمال باقي أحكام هذا القانون ومنها عدم صرف فروق عن الماضي .