⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3473 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 تحظر التعيين في أقل من الدرجة الثامنة براتب 6جـ و 500م للحاصلين علي شهادة الدراسة الثانوية القسم العام ومن ثم فما كان يجوز للوزارة أن تعين المدعي في أقل من الدرجة الثامنة أو براتب أقل مما سوته قواعد الإنصاف ومن ثم يكون قرار اللجنة المطعون فيه قد صدر سليما إلا أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 قد نص في مادته الثامنة علي سريانه علي الدعاوى المنظورة - وقد سعر مؤهل المدعي عليه بسبعة جنيهات في الدرجة الثامنة تزاد إلي ثمانية جنيهات بعد سنتين ومن ثم يتعين تطبيق أحكامه علي المدعي ومنها عدم صرف فروق عن المدة السابقة على تاريخ العمل به في 22 من يوليه سنة 1953 ومن ثم يتعين إلغاء قرار اللجنة القضائية فيما قضي به من فروق .