⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2926 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 قد نص في المادة التاسعة منه علي سريانه علي الدعاوى المنظورة وقد ألغى هذا القانون قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يولية و2و 9 من ديسمبر سنة 1951 وأحل محلها الأحكام الواردة به وقد سعر القانون دبلوم المساحة الحاصل عليه المدعي سنة 1920 بعشرة جنيهات في الدرجة السابعة من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا و10و 500 مليم في السادسة بعد ثلاث سنوات أو بالمرتب الحاصلين عليه أيهما أكبر - ومن ثم يتعين سريان أحكامه علي الدعوى الحالية لأن المدعي عليه عين وحصل علي المؤهل قبل أول يولية سنة 1952 مع تطبيق باقي أحكام القانون المذكور ومنها عدم صرف الفروق السابقة علي تاريخ العمل به في 22 من يولية سنة 1952.