الطعن رقم 624 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من حق كل مصلحة أن تتمسك بموظفيها إلا إنه يجب أن يكون رائدها المصلحة العامة وحدها وألا تتعسف في استعمال سلطتها في هذا الشأن وأن توازن بين شتى الاعتبارات فلا تضحي بمصلحة الموظف إلا لتحقيق مصلحة عامة أعلي لا يجوز تفويتها .