الطعن رقم 277 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر عمال اليومية الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 قد أجاز للصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة كالمدعي الإفادة من قواعده بأن نص في الفقرة الثانية من البند الثالث عشر منه بأن المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين المؤقتين سواء كانوا علي وظيفة دائمة أو مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة بالكادر المذكور هؤلاء تسوى حالتهم علي أساس ما يناله زملائهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف.