⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1582 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إحالة الي المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن العمال الدائمين لا يحالون إلي المعاش إلا في سن الخامسة و الستين ما دامت قد ثبتت لياقتهم الطبية ولا يوجد في القواعد التي تنظم شؤون عمال اليومية الدائمين بمصلحة السكك الحديدية أية قاعدة تنظيمية مخالفة تفيد جواز فصل العامل الدائم من الخدمة لبلوغه سن الستين بل إنها تجيز بقاءه في الخدمة حتى الخامسة والستين ما دام قادر علي العمل .