الطعن رقم 1309 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون قد وافق القانون في عدم إقراره ضم المدة الأولي السابقة علي الفصل التي تبدأ من 6 من مارس سنة 1944 لغاية 8 من إبريل سنة 1945 إذ لا يجوز ضم هذه المدة طبقا للمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن إلغاء الاستثناءات إلا إذا كان جائزا ضمها طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بضم مدة الخدمة السابقة وهذه المدة لا يجوز حسابها طبقا لهذا القرار لأنها تقل عن ثلاث سنوات وانتهت بالفصل لسوء السلوك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار المطعون قد خالف القانون في استبعاده المدة التي قضاها المدعي بالتعليم الحر لأن ضمها لم يكن استثناء باعتبارها مدة فصل سياسي وإنما ضمت كما هو ثابت من ملف خدمة المدعي بالإذن رقم 1555 بتاريخ 27 من مارس سنة 1950 بناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 الخاص بتسوية حالات الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة بمدارس مجالس المديريات والهيئات التعليمية الأخرى وهذا الضم قد تم بناء علي قاعدة تنظيمية عادية ولا استثناء فيه وعلي أساس أنه عن مدة اشتغال بالتعليم الحر لا عن مدة فصل لأسباب اعتبرت سياسية ولذلك لا يجوز إبطاله طبقا للمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 سالف الذكر لأن ما نص فيه على إبطاله هو ضم مدة الفصل لأسباب اعتبرت سياسية