الطعن رقم 1001 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-4-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و عبد الحميد المنفلوطى و على السعدنى و عبد المنعم بركه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزمات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى و الحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فالمشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ، فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه و إلا كانت دعوى المشترى بصحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما يثيره الطاعن - من أن حق المطعون عليه الأول فى الدفع بعدم التنفيذ قد سقط - إنما هو دفاع يخالطه واقع ، و لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .