⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1261 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ حصة جديدة - إنشاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من قرار وزير الداخلية في 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 إذ نصت علي أن "يجوز لجماعة من حصة واحدة أو أكثر أن يطلبوا إلي مأمور المركز إنشاء حصة خاصة بهم إذا كان عددهم بالنسبة إلي عدد أفراد باقي الحصص يستأهل ذلك وعلي المأمور إبلاغ هذا الطلب إلي المدير لعرضه علي لجنة الشياخات لتنظر فيه ويتم إنشاء الحصة الجديدة في الموعد المعين لتعديل القوائم"- إن المادة الخامسة إذ نصت علي ذلك فإنه يبين منها أن الأمر أولا يقوم علي رغبة أفراد الحصة في الانفصال تلك الرغبة التي يتعين أن يكون لها الاعتبار الأول في التقدير يؤيد هذا ما نصت عليه المادة السادسة من القرار ذاته من أنه إذا ترتب علي انفصال أفراد من إحدى الحصص أن أصبح عدد الباقين فيها صغيرا وجب علي العمدة بموافقة مأمور المركز أن يخير الباقين في الانضمام للحصص الأخرى فالتخيير هو الأساس الأول في إنشاء الحصص وإلغائها خاصة وأن تعيين المشايخ ذاته لا يتوقف علي رأي أهل الحصة طبقا للمادة العاشرة من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكومة وقد ذكرت أسبابا لتبرير قرار الوزير برفض اعتماد قرار لجنة الشياخات بإنشاء حصة جديدة فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة هذه المحكمة-فتراقبها من حيث مطابقتها للواقع ومن حيث كونها تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها القرار وعدم انطوائها علي إساءة استعمال السلطة ومن حيث أن الأسباب التي قام عليها القرار المطعون حسبما أفصحت عنه الحكومة هي أسباب واهية لا تصلح سببا له ذلك أن مجرد عدم موافقة أحد طالبي الانفصال علي ذلك لا ينبني عليه مصادرة رغبة الباقين وعددهم 85 شخصا أو مجرد معارضة نائب سابق في ذلك لم يثبت أنه من بين أفراد الحصة لا تصلح سببا للقرار الصادر برفض الاعتماد كان القرار مجردا من أسباب تبرره الأمر الذي يستفاد منه أنه لم يصدر بدافع من المصلحة العامة ويتعين لذلك إلغاؤه لكونه مشوبا بسوء استعمال السلطة.