الطعن رقم 839 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 14-12-1950 بشأن نظام الأقدمية والترقية بمصلحة الأموال المقررة قضى في الفقرة (ج) من البند (1) الإدارة العامة بأن يرقي إلى الدرجات الرابعة المخصصة لمديري الإدارة من بين الشاغلين لهذه الوظائف فإن لم يوجد فمن بين وكلاء الإدارة ووكيل دار المحفوظات والمفتشين الإداريين من الدرجة الخامسة ولما كانت الدرجات الخالية مدرجة ضمن الكادر الفني العالي والإداري فتكون النسبة المخصصة للترقية إليها طبقا لقواعد التيسير هي ثلث للمنسيين و50% من الباقي للأقدمية والباقي بعد ذلك للاختيار ولما كان قد سبق للوزارة الترقية إلي درجتين رابعة إحداهما للمنسيين والثانية للأقدمية فتكون الدرجة التي تلي ذلك للاختيار.