⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون منسيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد المنسيين لا يفيد منها إلا من أمضى المدة المقررة في الدرجة فعلا في التاريخ الذي عينته تلك القواعد وهو 1-7-1943 وهذا المعنى مستفاد من قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 التي نصت على ألا يتمتع بقرار إنصاف المنسيين من ارتفعت درجته بمقتضي تلك القواعد ولم يرد في قانون المعادلات ما يدل علي قصده الخروج عن هذه القاعدة التي أوردتها قواعد الإنصاف في تلك القواعد الصادرة من السلطة ذاتها التي قررت قواعد المنسيين يؤيد هذا ما نص عليه قانون المعادلات في المادة الثامنة من عدم جواز الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية التي يرتبها للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التي صدرت لحين نفاذ هذا القانون.