الطعن رقم 627 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 سعر الشهادة التى حصل عليها المدعى (دبلوم المعهد الصحى) براتب قدرة عشرة جنيهات شهرياً فى الدرجة السابعة وقد نص القانون فى المادة التاسعة منه على سريان الأحكام المقررة فيه على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة توجب تطبيقها على حالة المدعى وهى تقضى بأن لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى منه إلا من تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن المدة الثانية له فقط .