⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسقط
⚖️ قواعد إنصاف المنسنين وطلب التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يصبح غير ذى موضوع بعد أن عدل المدعى طلباته إلى استحقاقه الرابعة بمقتضى قواعد إنصاف المنسيين من 1/7/1943 وإلى دعوى تعويض عن عدم ترقيته إلى الدرجة الثالثة وكلا الطلبين لا يتقيد بميعاد الستين يوماً لأنهما لا ينصبان على طلب إلغاء قرار إدارى مما يتقيد بالميعاد ومن ثم يتعين إطراح الدفع بعدم القبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى استبان للمحكمة من ملف خدمة المدعى أنه لم يقدم أى تظلم منذ تاريخ تعيينه فى الدرجة السادسة سنة 1930 إلى أن رفع هذه الدعوى وإنما تقدم فقط فى 28/12 سنة 1947 وبعد مضى المدة المسقطة للحقوق بطلب حساب مدة دراسته للطب بانجلترا البالغة حوالى السبع السنوات وضمها إلى مدة خدمته فإن الدفع المقدم من الحكومة بسقوط الحق فى المطالبة لمضى أكثر من خمس عشرة سنة على تعيين المدعى فى الدرجة السادسة دون أن يطالب بحقه يكون على أساس سليم متعيناً قبوله ورفض طلب المدعى باستحقاقه الدرجة الخامسة من 30/9/1928 ولا عبرة بما أثاره المدعى من أن قواعد إنصاف المنسيين لم يمض عليها المدة المسقطة للحقوق لأن مطالبة المدعى بالدرجة الخامسة لا تستند إلى تلك القواعد بل إلى قواعد كادر سنة 1921 وقد سكت عن المطالبة بحقه منذ تعيينه فى سنة 1930 إلى أن رفع دعواه فى 23 من يناير سنة 1952 .