الطعن رقم 235 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن ميعاد الستين يوماً لا يسرى إلا من تاريخ نشر القرار المطلوب إلغاؤه أو إعلانه إلى صاحب الشأن فيه أو علمه به علماً يقينياً .