⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه - بالإنتخاب بعد عقد إمتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ومحمد وصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجية لما أثاره المدعى من أن الألتجاء إلى إجراء الانتخاب بعد عقد الامتحان وظهور نتيجته مخالف لنصوص لائحة المأذونية والمنشورات المتعاقبة التى أصدرتها وزارة العدل إذ أن لائحة المأذونية الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1910 تنص فى المادة الأولى فيها " يكون لكل جهة مأذون أو أكثر بناءً على طلب الأهالى وبعد موافقة وزارة الحقانية " . وتضمنت المادة الثانية " أن يكون تعيين المأذون بطريقة الانتخاب " ثم تداولت بعد ذلك المنشورات المنفذة لتلك اللائحة حتى صدور المنشور رقم 5 الصادر فى 20 من مارس سنة 1951 والذى تحكم نصوصه وقواعده القرار المطعون فيه وتقضى أحكامه بتنسيق طريقة الانتخاب وتنظيم شروطه الأمر الذى ينبنى عليه أن عملية الانتخاب قد تمت وفقاً للقواعد القانونية المقررة .