⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 497 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ملاحظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعى يشغل وظيفة ملاحظ عند صدور كادر العمال فإنه يتعين تسوية حالته طبقاً لما ورد بكادر العمال خاصاً بكيفية تسوية حالة الملاحظين عند تطبيق كادر العمال عليهم ويبين من مطالعة أحكام البند 7 من المادة الأولى من كادر العمال أن حالة الملاحظين الموجودين بالخدمة عند تطبيق الكادر تسوى بافتراض تعيين كل منهم فى الدرجة الفرعية من درجات الملاحظين التى تحدد له وتدرج أجرته بالعلاوات فى هذه الدرجة الفرعية أما الملاحظ الذى كان أصلاً يشغل وظيفة صانع دقيق دقة ممتازة أو أسطى فتسوى حالته من تاريخ شغله وظيفة صانع دقيق دقة ممتازة أو أسطى وتدرج أجرته بالعلاوات فى درجته لغاية 1-5-1945 ويمنح الأجر الذى يصل إليه بهذه التسوية ويمنح علاوة ترقية ولا يمنح علاوة عادية ويحتفظ له بأقدميته فى درجة ملاحظ من تاريخ ترقيته إليها إذا كانت التسوية على هذه الصورة يترتب عليها أن يحصل على أجرة أكبر من الأجرة التى يحصل من تسوية حالته من تاريخ شغله درجة ملاحظ .