الطعن رقم 440 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت ملزومية المدعى للخدمة العسكرية لا تبدأ طبقاً للمادة الثانية من قانون القرعة العسكرية الصادر سنة 1902 إلا فى سنة 1948 تاريخ بلوغه سن الإلزام ومن ثم يكون دفعه البدل سنة 1946 وحصوله على شهادة بإعفائه من الخدمة قبل بلوغه هذا السن عديم الأثر ولا يعفيه من الاقتراع عند بلوغه سن الإلزام لأن الإعفاء لا يكون إلا حيث توجد الملزومية فإذا لم تكن الملزومية بالخدمة العسكرية قد نشأت بعد فلا يكون هناك ثمة محل للإعفاء منها وعلى مقتضى ذلك لا تكون الشهادة التى حصل عليها المدعى بالإعفاء من الخدمة العسكرية مانعة من إعادة اقتراعه عند مصادفة سن الإلزام أما إستناد المدعى للمادة 11 من قانون القرعة الصادر سنة 1902 فلا يجديه نفعاً لأن المقصود بدفع البدل قبل الاقتراع حسبما ورد فى هذه المادة هو دفع البدل عند بلوغ سن الإلزام وقبل الاقتراع لا دفع البدل فى أى وقت كان قبل الاقتراع . أما ما يقول به المدعى من أن القرار الصادر بإعفائه من الخدمة العسكرية هو قرار فردى لا يجوز سحبه بعد أكثر من ستين يوماً فهو قول يجانب الصواب لما سبق بيانه من أن شهادة إعفائه من الخدمة صدرت مخالفة للقانون لعدم مصادفتها محلاً فتكون معدومة الأثر ولا حجية لها . وإذ كان اقتراع المدعى على المواليد فى سنة 1948 هو الاقتراع الصحيح المنتج لآثاره ولما كان هذا الاقتراع قد نشأ فى ظل القانون رقم 140 لسنة 1947 الذى ألغى الإعفاء بالبدل النقدى فلهذا تكون دعوى المدعى على غير أساس سليم من قانون متعيناً رفضها ولا يفيد المدعى استناده للمادة 55 من القانون رقم 140 سنة 1947 لأن أحكام هذه المادة لا تسرى إلا على كل من سبق إعفاؤه من الخدمة العسكرية إعفاءاً صحيحاً متفقاً وأحكام قانون القرعة الصادر سنة 1902 وهو أمر غير متوفر فى شأن المدعى .