الطعن رقم 3870 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 70 لسنة 1937 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الفنون الجميلة العليا قد نص فى مادتيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة على أن يعقد الامتحان من دور واحد ويراعى فيه أشغال الطلبة أثناء السنة ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا حصل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية على 50% على الأقل من النهايات الكبرى للدرجات المقررة لأشغال السنة فى كل مادة من المواد الأساسية المبينة فى اللائحة الداخلية و40% على الأقل من النهايات الكبرى فى كل مادة من المواد الأخرى ومؤدى نص هاتين المادتين أن الطالب يعتبر راسباً فى فرقته إذا لم يحصل على الحدود الدنيا الواردة فى المادة الرابعة عشرة ولا محل لدخول الطالب إذا لم يحصل على الحد الأدنى للنجاح فى أشغال السنة فى كل مادة ما دام أن عدم نجاحه فيها يؤدى إلى اعتباره راسباً فى فرقته أياً كانت نتيجة الامتحان لو دخل فيه وعندما أدخل نظام امتحان الدور الثانى فى بعض معاهد التعليم ومن بينها مدرسة الفنون الجميلة العليا بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1942 اشترط لجواز دخول امتحان الدور الثانى النجاح فى أعمال السنة ونص على ذلك صراحة فى المادة الرابعة منه والتى نصت على أنه " لا يسمح لطلبة المعاهد التى يشترط للنجاح فى امتحاناتها نهاية صغرى لأعمال السنة بدخول امتحان الدور الثانى إلا إذا كانوا ناجحين فى تلك الأعمال "