الطعن رقم 3583 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان المدعى عليه قد عين بخدمة مصلحة السجون قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 وكان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية إلا أنه لا يستفيد من قواعد الإنصاف لأنه كان يتبع كادر البوليس وقد عومل معاملة السجانين من ناحية الأجور والمرتبات وزيدت ماهيته طبقاً لذلك إلى أربعة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول مايو سنة 1947 كما أنه لا يجوز أن تطبق عليه قواعدها منذ تعيينه بمصلحة التنظيم فى أول يوليه سنة 1948 لأنه ألتحق بالخدمة كاتباً باليومية الدائمة طبقاًَ لكادر العمال فى الدرجة 160 - 240 م بأجر يومى قدرة 200 مليماً .