الطعن رقم 3531 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يبين من استقراء نص المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 أن هذا القانون قد استحدث للموظفين الذين حصلوا على المؤهل أثناء وجودهم فى الخدمة وبعد صدور قواعد الإنصاف حقاً جديداً فى الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل لم يكن لهم من قبل وذلك متى توافرت فيهم الشروط التى ورد ذكرها فى المادة الثانية من القانون المذكور .