الطعن رقم 2234 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المطعون ضده قد حصل على المؤهل أثناء الخدمة فلا يجوز له أن يستفيد من قواعد الإنصاف لأن تعيينه كان تعييناً صحيحاً وبهذا قضت محكمة القضاء الإدارى بدوائرها المجتمعة فى حكمها الصادر فى 24 من يناير سنة 1954 ، ومن ثم يكون الطعن على أساس سليم متعيناً قبوله وإلزام المطعون ضده بالمصروفات إلا أنه نظراً لصدور القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فإن المطعون ضده يستفيد من أحكامه لتوافر جميع الشرائط المطلوبة بالمادة الثانية من القانون المذكور فى حالته ، ومن ثم فإنه يتعين منحه الدرجة التاسعة من تاريخ حصوله على مؤهله الدراسى على ألا تصرف إليه فروق إلا من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه .