الطعن رقم 1687 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من ملف المتظلم أن اللجنة أبلغت هذا القرار إلى الوزارة بالكتاب رقم 80 المؤرخ 22 من أبريل سنة 1953 ولكن الوزارة لم ترفع هذا الطعن إلا فى 25 من يونية سنة 1953 بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن طبقاً للمادة 12 من قانون مجلس الدولة فإن الطعن يكون قد وقع بعد الميعاد ويتعين الحكم بعدم قبوله .