⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1685 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف لا تطبق على من عين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 على كادر عمال اليومية سواء كان حاصلاً على مؤهله قبل تعيينه أم حصل عليه بعد ذلك - كما أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا يسرى فى شأن المعينين طبقاً لكادر العمال - ومن ثم يكون قرار اللجنة بتسوية حالة المطعون ضده طبقاً لقواعد الإنصاف على غير أساس سليم من القانون ويتعين إلغاؤه ورفض طلبات المطعون ضده .