الطعن رقم 1684 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة القضائية قد جانبت الصواب فى تطبيق قواعد الإنصاف على حالة المدعى عليه لحصوله على المؤهل الدراسى أثناء الخدمة عام 1950 وبهذا قضت محكمة القضاء الإدارى بدوائرها المجتمعة فى حكمها الصادر بتاريخ 24 من يناير سنة 1954 على أن المدعى عليه ما كان يستفيد أصلاً من قواعد الإنصاف إذ أنه التحق بخدمة الوزارة الصحة عاملاً باليومية وطبقت عليه كادر العمال ولا يتأتى له والحالة هذه أن ينتفع بما هو مقرر للحاصلين على مؤهلات دراسية من أصحاب الدرجات طبقاً لقواعد الإنصاف حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .