⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1333 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية
⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 قد نهت عن كل تعيين جديد فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الحاصل عليه المرشح للتعيين ومن ثم يكون قرار اللجنة بمنحه الدرجة المقررة لمؤهله مطابق لقواعد الإنصاف وكان يتعين رفض طعن الوزارة لو لم يصدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الذى ينص على سريان أحكامه على الدعاوى المنظورة أمام هذه المحكمة وهذا القانون نص على اعتبار حملة المؤهلات المبينة بالجدول المرافق له فى الدرجة والراتب المقرر لكل منها وفقاً لهذا الجدول من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ونص على منع صرف الفروق إلا من تاريخ نفاذ أحكامه وعن المدة التالية له فقط . ولم يذكر القانون المذكور الشهادة الابتدائية صراحة فى الجدول المرافق له إلا أنه أشار إليها وشبه بها الشهادات الأزهرية وقد انتهت محكمة القضاء الإدارى فى دوائرها المجتمعة إلى أن هذا التشبيه ينطوى على تقدير للشهادة الابتدائية نفسها براتب قدره خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة .